سائر بصمه جي
383
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
اربع مئة الف وثمانية وأربعون ألف مثقال صيرفي ، لان الحقة البقالي 933 مثقالا وثلث بلا إشكال ، فإذا ضربناها في 480 كانت النتيجة كذلك وهذه صورة الضرب : وهذا كله بديهي يعرفه عوام العراق فضلا عن خواصهم ما عدا ضرب المثاقيل . والطغار هو الف وست مئة وثمانون اقة إستانبولية تماما لان المثقال الصيرفي درهم ونصف صيرفي ، وقد أضفنا إلى المثاقيل المذكورة مقدار نصفها ، فبلغت ست مئة واثنين وسبعين ألف درهم صيرفي ، فقسمناها على أربع مئة ، لان الأقة اربع مئة درهم صيرفي بلا ريب ، فبلغ الطغار ما ذكرنا ، وهذه صورة الحساب : فلو كان المد المتعارف في لبنان إحدى عشرة اقة كما هو الغالب لبلغ الطغار 152 مدا وثماني أقات كما هو واضح . والطغار هو الفان ومئة وخمسون كيلوغراما و 125 درهما ( وهي خمسا الكيلو تماما ) . لان الكيلو ثلاث مئة و 12 درهما صيرفيا ونصف ، فإذا قسمنا الدراهم المتقدمة على 312 ونصف تخرج هذه النتيجة . * الطغام : الأغبياء والأرذال [ المناوي ] . * الطغيان : تجاوز الحد في العصيان وقال الحرالي إفراط الاعتداء في حدود الأشياء ومقاديرها وطغيان العلم تجاوزه حد ولاشتراط [ المناوي ] . * الطفل : الولد الصغير من الإنسان والدواب ، قيل ويبقى هذا الاسم له حتى يميز حتى لا يقال له بعد ذلك طفل بل صبي ونوزع بما في التهذيب أنه يقال له طفل حتى يحتلم [ المناوي ] . * الطفيف : الشيء القليل والطفافة بالضم ما لا يعتد به العربي [ المناوي ] . * الطفيلي : من يدخل الوليمة إن يدعى إليها [ المناوي ] . * الطل : سن من أسنان المطر خفي لا يدركه الحس حتى يجتمع بأن المطر ينزل خفيا عن الحس وهو الطل ثم يبدو بلطافة وهو الطش ثم يقوى وهو الرش ثم يتزايد ويتصل وهو الهطل ثم يكثر ويتقارب وهو الوابل ذكره الحرالي [ المناوي ] . * الطلاق : أصله التخلية من وثاق ومنه استعير طلقت المرأة نحو خليتها فهي طالق أي مخلاة من حبالة النكاح والتركيب يدل على الحل والانحلال يقال أطلقت الأسير خليت عنه فانطلق أي ذهب في سبيله ومن هنا قيل أطلقت القول أي أرسلته بغير قيد ولا شرط وأطلقت البينة شهدت تقييد بتاريخ والطلق المطلق الذي يتمكن صاحبه فيه من جميع التصرفات . شرعا - : دفع زوج يصح طلاقه أو قائم مقامه عقد النكاح وقيل هو إزالة ملك النكاح [ المناوي ] . ومادة الطلاق والإطلاق في اللغة : تدل على الإرسال ورفع القيد والمفارقة . يقال : أطلق الأسير إذا أرسله ورفع قيده ، وطلق بلده إذا فارقها ، وطلق زوجته أي فارقها وحل رباط الزوجية ، وإن كان العرف يخص الطلاق برفع القيد المعنوي ، والإطلاق برفع القيد الحسي . - : رفع قيد النكاح . وفي القرآن المجيد . الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ [ البقرة : 229 ] . قال إمام الحرمين : هو لفظ جاهلي ورد الشرع بتقريره . - شرعا : إزالة عصمة الزوجة بصريح لفظ ،